تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ " ، التِّرْمِذِيُّ وابن ماجة من حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ 1 ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ؛ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ 2 . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 3 ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
هامش
1 أخرجه الترمذي [ 4 / 19 ] ، كتاب الديات : باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا ؟ حديث [ 1401 ] ، وابن ماجة [ 2 / 888 ] ، كتاب الديات : باب لا يقتل الوالد بولده ، حديث [ 2661 ] ، والدارمي [ 2 / 190 ] ، كتاب الديات : باب القود بين الوالد والولد والدرقطني [ 3 / 142 ] ، كتاب الحدود والديات ، حديث [ 185 ] ، والبيهقي [ 8 / 39 ] ، كتاب الجنايات : باب الرجل يقتل ابنه ، والسهمي في " تاريخ جرجان " ص [ 429 - 430 ] ، وأبو نعيم في " الحلية " [ 4 / 18 ] ، كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد " . وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ا . ه - . وقال أبو نعيم : غريب من حديث طاوس تقرد به إسماعيل عن عمرو ا . ه - . قلت : لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه . تابعه سعيد بن بشير . أخرجه الحاكم [ 4 / 369 ] ، من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد . وتابعه عبد الله بن الحسن . أخرجه الدارقطني [ 3 / 142 ] ، كتاب الحدود والديات ، حديث [ 184 ] ، والبيهقي [ 8 / 39 ] ، كتاب الجنايات : باب الرجل يقتل ابنه ، من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به . وتابعه قتادة أيضاً . أخرجه البزار كما في " نصب الراية " [ 4 / 340 ] ، عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به . 2 أخرجه أبو داود [ 4 / 167 ] ، كتاب الحدود : باب في إقامة الحد في المسجد ، حديث [ 4490 ] ، والحاكم [ 4 / 378 ] ، وأحمد [ 3 / 434 ] ، والدارقطني [ 3 / 85 - 86 ] ، والبيهقي في " السنن الكبرى " [ 8 / 328 ] ، من حديث حكيم بن حزام . 3 أخرجه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " كما في " المطالب العالية " [ 1 / 100 ] ، رقم [ 36 ] ، وعزاه الحافظ هناك للحارث . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " [ 2 / 28 ] ، وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه الواقدي وهو ضعيف ا . ه - . والحديث في " المعجم الكبير " [ 2 / 139 - 140 ] ، رقم [ 1590 ] .