رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثًا فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ رَابِعًا فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ خَامِسًا فَقَتَلَهُ " 1 ، الدَّارَقُطْنِيُّ بِهَذَا ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هُوَ ضَعِيفٌ 2 .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ ، بِلَفْظِ : " جِيءَ بِسَارِقٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " اُقْتُلُوهُ " فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّمَا سَرَقَ ، قَالَ : " اقطعوه " ، فقطع ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : " اُقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّمَا سَرَقَ ، قَالَ : " اقْطَعُوهُ . . . " ، فَذَكَرَهُ كَذَلِكَ ، قَالَ : فَجِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ : " اُقْتُلُوهُ " ، قَالَ جَابِرٌ : فَانْطَلَقْنَا إلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ ، فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ، فَقَتَلْنَاهُ " ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بئر ، ورمينا عليه بالحجارة 3 ، وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا صَحِيحًا .
وَفِي الْبَابِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمِ 4 .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجُهَنِيِّ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي " الْحِلْيَةِ " 5 .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : حَدِيثُ الْقَتْلِ مُنْكَرٌ ، لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ 6 .
هامش
1 أخرجه الدارقطني [ 3 / 180 - 181 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 289 ] ، من طريق محمد بن يزيد بن سنان نا أبي نا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه به .
2 قال المصنف في " التقريب " [ 6439 ] : ليس بالقوي .
وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " [ 8 / 128 ] : سألت أبي عنه فقال : ليس بالمتين هو أشد غفلة من أبيه عن أنه كان رجلاً صالحاً لم يكن من أحلاس الحديث صدوق وكان يرجع إلى ستر وصلاح وكان النخيلي يرضاه .
3 أخرجه أبو داود [ 4 / 142 ] ، كتاب الحدود : باب في السارق يسرق مراراً ، حديث [ 4410 ] ، والنسائي [ 8 / 90 - 91 ] ، في كتاب قطع السارق : باب قطع اليدين والرجلين من السارق ، حديث [ 4978 ] ، والبيهقي [ 8 / 272 ] ، كلهم من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال . . . فذكره .
قال النسائي : هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله أعلم .
4 أخرجه النسائي [ 8 / 89 - 90 ] ، كتاب قطع السارق : باب قطع الرجل من السارق بعد اليد ، حديث [ 4977 ] ، والحاكم [ 4 / 382 ] ، والطبراني [ 3 / 315 ] ، [ 3408 ] ، والبيهقي [ 8 / 272 ] ، كتاب السرقة : باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً ، كلهم من طرق عن حماد بن سلمة ثنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب . . . فذكره .
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي بأنه منكر .
5 أخرجه أبو نعيم في " الحلية " [ 4 / 39 ] .
6 اختلف الفقهاء في محل القطع من السارق . =