1781 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ : " إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ 1 " ، الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ .
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : " السَّارِقُ إذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا 2 رِجْلَهُ " .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 3 .
1782 - حَدِيثُ جَابِرٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيًا فَقَطَعَ
هامش
= وقال أحمد بن حنبل : قد ضربت على حديثه ، هو شبه المتروك .
وقال النسائي والدارقطني : متروك . وعن سفيان قال : قلت لأيوب : يا أبا بكر لم تكثر عن طاوس ؟ قال : أتيته لأسمع منه ، فرأيته بين ثقيلين : عبد الكريم بن أبي أمية ، وليث بن أبي سليم فتركته .
وقال ابن عبد البر : بصريي لا يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة ، ولا يحتج به .
ينظر : " ميزان الاعتدال " [ 4 / 387 - 388 ] .
1 أخرجه الدارقطني [ 3 / 181 ] ، كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 292 ] ، من طريق الواقدي عن ابن ذئب عن خالد بن سلمة أداء عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه .
قال العظيم آبادي في " تعليق المغني " [ 3 / 181 ] ، فيه محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم ، قال أحمد كذاب ، وقال البخاري متروك الحديث والأكثر على ضعفه .
2 أخرجه من طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " [ 6 / 410 ] ، كتاب السرقة : باب قطع اليد والرجل في السرقة .
3 أخرجه الدارقطني [ 3 / 137 - 138 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 171 ] ، والطبراني [ 17 / 182 ] ، [ 483 ] .
كلاهما من طريق خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال : سرق مملوك في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرفع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعفا عنه ، ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه ، فرفع الثالثة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعفا عنه ، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه ، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده ، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله ، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده ، ثم رفع إليه الثامنة فقطع وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أربع بأربع " .
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " [ 6 / 278 ] : رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو صعيف .
قال العظيم آبادي في " التعليق المغني " [ 3 / 138 ] : حديث ضعيف ؛ قال عبد الخالق : هذا لا يصح للإرسال ، وضعيف الإسناد ، وقال الذهبي يشبه أن يكون موضوعاً ، وضعف الفضل بن المختار عن جماعة من غير توثيق ا . ه - .