عَنْ صَفْوَانَ 1 ، وَرَجَّحَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَقَالَ : إنَّ سَمَاعَ طَاوُسٍ مِنْ صَفْوَانَ مُمْكِنٌ ، لِأَنَّهُ أَدْرَكَ زَمَنَ عُثْمَانَ .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ، ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ ، فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ، فَنَامَ ، فَأَتَاهُ لِصٌّ ، فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ ، فَأَخَذَهُ . . . " ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ .
1772 - حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ ، فَقَالَ : " مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ " ، أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ . . . " ، فَذِكْرُهُ أَتَمُّ مِنْهُ 2 .
1773 - قَوْلُهُ : " كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عِنْدَهُمْ رُبْعَ دِينَارٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ " ، وَفِي رِوَايَةٍ : " ثَمَنُهُ
هامش
1 أخرجه أبو داود [ 4 / 553 ] ، كتاب الحدود : باب من سرق من حرز ، حديث [ 4394 ] ، والنسائي [ 8 / 69 ] ، كتاب قطع السارق : باب ما يكون حرزاً وما لا يكون ، وابن ماجة [ 2 / 865 ] ، كتاب الحدود : باب من سرق من الحرز ، حديث [ 2595 ] ، وأحمد [ 3 / 401 ] ، والشافعي [ 2 / 84 ] ، كتاب حد السرقة ، حديث [ 278 ] ، والحاكم [ 4 / 380 ] ، كتاب الحدود ، والبيهقي [ 8 / 265 ] ، كتاب السرقة : باب ما يكون حرزاً وما لا يكون .
وأخرجه مالك [ 2 / 834 - 835 ] ، كتاب الحدود : باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ، حديث [ 28 ] ، مرسلاً من حديث الزهري .
2 أخرجه أبو داود [ 4 / 550 ] ، كتاب الحدود : باب ما لا قطع فيه ، حديث [ 4390 ] ، والنسائي [ 8 / 86 ] ، كتاب قطع السارق : باب الثمر يسرق ، وابن ماجة [ 2 / 865 ] ، كتاب الحدود : باب من سرق من الحرز ، حديث [ 2596 ] ، وأحمد [ 2 / 180 ، 203 ، 207 ] ، وابن الجارود في " المنتقى " رقم [ 827 ] ، والدارقطني [ 4 / 236 ] ، كتاب الأقضية والأحكام ، حديث [ 114 ] ، والحاكم [ 4 / 381 ] ، كتاب الحدود : باب حكم حربية الجبل ، والبيهقي [ 8 / 263 ] ، كتاب السرقة : باب القطع كل ما له ثمن ، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا رسول الله كيف ترى في حربية الجبل ؟ قال : " هي ومثلها والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليهن وجلدات نكال " ، قال : يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : " هو ومثله معه وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال " .
وقال الحاكم : هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر .