رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ " ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ " .
1771 - حَدِيثٌ : " أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ ، وَجَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ : فَقَالَ صَفْوَانُ : إنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا ، وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ : " هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " ، مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عَنْ طَاوُسٍ
هامش
= 4384 ] ، والنسائي [ 8 / 87 ] ، كتاب قطع السارق : باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، الترمذي [ 4 / 50 ] ، كتاب الحدود : باب في كم تقطع يد السارق ، حديث [ 1445 ] ، وابن ماجة [ 2 / 862 ] ، كتاب الحدود : باب حد السارق ، حديث [ 2585 ] ، وأحمد [ 6 / 36 ، 163 ، 249 ] ، والدارمي [ 2 / 172 ] ، كتاب الحدود : باب ما يقطع فيه اليد ، والشافعي [ 2 / 83 ] ، كتاب الحدود : باب في حد السرقة ، حديث [ 270 ] ، والحميدي [ 1 / 134 ] ، رقم [ 279 ] ، وأبو داود الطيالسي [ 1 / 301 - منحة ] ، رقم [ 1532 ] ، وأبو يعلى [ 7 / 381 ] ، رقم [ 4411 ] ، وابن حبان [ 4442 ] ، وابن الجارود في " المنتقى " رقم [ 824 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 3 / 167 ] ، كتاب الحدود والديات ، حديث [ 315 ] ، والبيهقي [ 8 / 254 ] ، كتاب السرقة : باب ما يجب فيه القطع ، والبغوي في " شرح السنة " [ 5 / 481 - بتحقيقنا ] ، من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " القطع في ربع دينار فصاعداً " .
قال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً ا . ه - .
أما الموقوف فأخرجه مالك [ 2 / 832 ] ، كتاب الحدود : باب ما يجب فيه القطع حديث [ 24 ] ، عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت : ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً .
قال ابن عبد البر في " التمهيد " [ 23 / 380 ] : هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة : ما طال علي وما نسيت فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسنداً .
وقال الزرقاني في " شرح الموطأ " [ 4 / 190 ] : وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع وقد أخرجه الشيخان من طريق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً " ا . ه - .
قال الحميدي في " مسنده " [ 1 / 134 ] : حدثنا سفيان قال : وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه : عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد والزهري أخفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع . . . ا . ه - .
والحديث قد رواه يونس عن الزهري فزاد في الإسناد عروة مع عمرة عن عائشة .
أخرجه البخاري [ 12 / 99 ] ، كتاب الحدود : باب قول الله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [ المائدة : 38 ] ، حديث [ 6790 ] ، ومسلم [ 3 / 1313 ] ، كتاب الحدود : باب حد السرقة ونصابها ، حديث [ 2 / 1684 ] ، وأبو داود [ 4 / 546 ] ، كتاب الحدود : باب ما يقطع فيه السارق ، حديث [ 4384 ] ، والنسائي [ 8 / 78 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 3 / 164 ] ، والبيهقي [ 8 / 254 ] ، كتاب السرقة : باب ما يجب فيه القطع .