تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
كِتَابُ حد القذف مدخل . . . 64 - كتاب حَدِّ الْقَذْفِ 1 1768 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . . . " ، الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : " وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْغَيْثِ عَنْهُ 2 . 1769 - حَدِيثٌ : " يُرْوَى أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ ، نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ " وَذَكَرَ مِنْ السَّبْعِ " قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ " ، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : " إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلُّونَ ، وَمَنْ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا " ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : وَكَمْ الْكَبَائِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ هِيَ سَبْعٌ ؛ " أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ ، وَالسِّحْرُ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَؤُلَاءِ الْكَبَائِرَ ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، إلَّا رَافَقَ " مُحَمَّدًا " فِي بُحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوَابُهَا
هامش
1 القذف لغة : الرمي بالحجارة ، ثم استعير للقذف بالسان لجامع بينهما وهو الأذى . انظر : " تحرير التنبيه " [ 351 ] . وصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : الرمي بالزنا . وعرفه سعدي حلبي بأنه من رمي من أحتصن بالزنا ، صريحاً أو دلالة . عرفه الشافعية بأنه : الرمي بالزنا في معرض التعبير لا الشهادة ، ويكون للرجل والمرأة . عرفه المالكية بأنه : رمي مكلف ، ولو كافر ، حراً مسلماً ، ينفي نسب عن أب أو جد ، أو بزنا ، إن كلف وعف عنه ، ذا آلة أو إطاقة الوطء بما يدل عرفاً ولو تعاريضاً . عرفه الحنابلة بأنه : الرمي بالزنا . انظر : " نهاية المحتاج " [ 7 / 435 ] ، " شرح فتح القدير " [ 5 / 316 ] ، الصاوي على الشرح الصغير [ 2 / 354 ] ، " الشرح الصغير " [ 4 / 127 ] ، " مغني ابن قدامة " [ 7 / 217 ] . 2 أخرجه البخاري [ 6 / 50 ] ، كتاب الوصايا : باب قول الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } [ النساء : 10 ] ، حديث [ 2766 ] ، وطرفاه في [ 5764 ، 6857 ] ، ومسلم [ 1 / 359 - 360 - نووي ] ، كتاب الإيمان : باب الكبائر وأكبرها ، حديث [ 145 / 89 ] ، وأبو داود [ 3 / 115 ] ، كتاب الوصايا : ما باب جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ، حديث [ 2874 ] ، والنسائي [ 6 / 257 ] ، كتاب الوصايا : باب اجتناب أكل مال اليتيم ، حديث [ 3671 ] ، وابن حبان [ 12 / 371 - 372 ] ، في كتاب الحظر والإباحة ، حديث [ 5561 ] ، والبيهقي [ 8 / 20 ، 249 ] ، [ 9 / 76 ] ، [ 6 / 284 ] ، والبغوي في " شرح السنة " [ 1 / 106 - 107 - بتحقيقنا ] ، كتاب الإيمان : باب الكبائر ، حديث [ 45 ] ، كلهم من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث . قال أبو داود : أبو الغيث : سالم مولى ابن مطيع .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 174 | ابن حجر العسقلاني