تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
حَدِيثُ : " أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إنِّي زَنَيْت الْبَارِحَةَ ، فَسُئِلَ ، فَقَالَ : مَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَأَعْلِمُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَارْجُمُوهُ " ، الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله عن عُمَرَ : " أَنَّهُ كَتَبَ إلَيْهِ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : مَتَى عَهْدُك بِالنِّسَاءِ ؟ فَقَالَ : الْبَارِحَةَ ، قِيلَ : بِمَنْ ؟ قَالَ : بأم مثواي ، يَعْنِي : رَبَّةَ مَنْزِلِي ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ هَلَكْت ، قَالَ : مَا عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ 1 " . وَرَوَيْنَا فِي فَوَائِدِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الرحيم الجوبري ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : ذُكِرَ الزِّنَا بِالشَّامِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : قَدْ زَنَيْت الْبَارِحَةَ ، فَقَالُوا : مَا تَقُولُ ؟ فقال : أو حرمه اللَّهُ ؟ مَا عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ ، فَكُتِبَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : إنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَعَلِّمُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ " ، وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ 2 ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَزَادَ : " إنَّ الَّذِي كَتَبَ إلَى عُمَرَ بِذَلِكَ ، هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ " 3 ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ عُثْمَانَ هُوَ الَّذِي أَشَارَ بِذَلِكَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، قِصَّةً لِعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي جَارِيَةٍ زَنَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ ، وَادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ تَحْرِيمَهُ 4 . قَوْلُهُ : " حُكِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أنه أباح وطء الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ " ، تَقَدَّمَ فِي " كِتَابِ الرَّهْنِ " . حَدِيثُ : " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ " ، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فَأَبَى سَعِيدُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ ، وقال : لا تقطع يَدَ الْعَبْدِ إذَا سَرَقَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : فِي أَيِّ كِتَابٍ وَجَدْت هَذَا ؟ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ " 5 . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ يَدَ
هامش
1 أخرجه البيهقي [ 8 / 239 ] ، كتاب الحدود : باب ما جاء في درء الحدود والشبهات . 2 أخرجه عبد الرزاق [ 7 / 403 ] ، حديث [ 13643 ] . 3 أخرجه عبد الرزاق [ 7 / 402 ] ، حديث [ 13642 ] . 4 أخرجه عبد الرزاق [ 7 / 403 - 404 ، 404 ] ، حديث [ 13644 ، 13645 ] ، والبيهقي [ 8 / 238 ] ، كتاب الحدود : باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات . كلاهما من طريق هشام بن يحيى عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به . 5 أخرجه مالك [ 2 / 833 ] ، كتاب الحدود : باب ما جاء في قطع الآبق والسارق ، حديث [ 26 ] ، والشافعي [ 2 / 83 ] ، كتاب الحدود : باب حد السرقة ، حديث [ 269 ] .