تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
[ الْمَنْشَطِ والكره ] 1 نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ 2 . 1727 - حديث : " من فارق الجامعة قَدْرَ شِبْرٍ ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ " ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ : " شِبْرًا " 3 ، وَلَمْ يَقُلْ أَبُو دَاوُد : " قَدْرَ شِبْرٍ " ، وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَتِهِ قِيدَ شِبْرٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : " مَنْ خَرَجَ عَنْ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ، حَتَّى يُرَاجِعَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إمَامُ جَمَاعَةٍ ، فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ " 4 ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ 5 ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ
هامش
1 في ط : البسط والكره والصواب ما أثبتناه . 2 أخرجه البخاري [ 1 / 81 ] ، في الإيمان [ 18 ] ، و [ 7 / 260 ] ، في المناقب : باب وفود الأنصار إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة [ 3892 ] ، [ 12 / 85 - 86 ] ، في الحدود : باب الحدود كفارة [ 9784 ] ، وباب توبة السارق [ 6801 ] ، و [ 13 / 216 ] ، في الإحكام ، باب بيعة النساء [ 7213 ] ، في التوحيد : باب في المشيئة والإرادة [ 7468 ] ، ومسلم [ 3 / 1333 ] ، في الحدود : باب الحدود كفارات لأهلها [ 41 - 42 / 1709 ] ، والترمذي [ 4 / 36 ] ، في الحدود : باب ما جاء الحدود كفارة لأهلها [ 1439 ] ، والنسائي [ 7 / 141 - 143 ] ، في البيعة : باب البيعة على الجهاد ، و [ 7 / 148 ] ، باب البيعة على فراق المشرك ، وباب ثواب من وفى بما بايع عليه ، والدارمي [ 2 / 220 ] ، في السير : باب بيعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأحمد [ 5 / 314 ] ، والبيهقي [ 8 / 18 - 328 ] ، والبغوي في " شرح السنة " [ 1 / 91 [ 29 ] عن الزهري عن أبي إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت ، وكان شهد بدراً ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة . قال أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ، وحوله عصابة من أصحابه : " بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة ، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه " ، فبايعناه على ذلك . وأخرجه مسلم [ 43 / 179 ] ، عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت بنحوه . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 3 أخرجة أحمد [ 5 / 180 ] ، وأبو داود [ 4 / 241 ] ، كتاب السنة : باب في قتل الخوارج ، حديث [ 4758 ] ، والحاكم [ 1 / 117 ] ، والبيهقي [ 8 / 157 ] ، والبيهقي [ 8 / 157 ] ، كتاب قتال أهل البغي : باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة . كلهم من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه به . قال الحاكم : خالد بن وهبان لم يجرح في روايته وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 4 أخرجه الحاكم [ 1 / 117 ] ، وصححه على شرطهما وسكت عنه الذهبي . 5 أخرجه أحمد [ 4 / 130 ، 202 ] ، والترمذي [ 5 / 148 - 149 ] ، كتاب الأمثال : باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة ، حديث [ 2863 ، 2864 ] ، وابن خزيمة [ 3 / 195 - 196 ] ، حديث [ 1895 ] ، والحاكم [ 1 / 117 - 118 ] ، وابن حبان [ 14 / 124 - 126 ] ، كتاب التاريخ : =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 113 | ابن حجر العسقلاني