الْوَلِيدِ الْبَاجِيَّ نَظَمَ فِي ذَلِكَ :
إذَا مَاتَ الْمُحِبُّ جَوًى وَعِشْقًا . . . فَتِلْكَ شَهَادَةٌ يَا صَاحِ حَقَّا
رَوَاهُ لَنَا ثِقَاتٌ عَنْ ثِقَاتٍ . . . إلَى الْحَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرَقَّا
وَأَمَّا الْمَيِّتَةُ طَلْقًا فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي ذِكْرِ الشُّهَدَاءِ قَالَ وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ 1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ " وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ " 2 .
تَنْبِيهٌ جُمْعٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَقِيلَ هِيَ الْبِكْرُ خَاصَّةً 3 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا " إنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إلَى وَضْعِهَا إلَى فِصَالِهَا مِنْ الْأَجْرِ كَمَا لِلْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ " 4 .
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ أَنْ تُغَسِّلهَا هِيَ وَعَلِيٌّ فَغَسَّلَاهَا 5 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
هامش
1 هذا الحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " " 5 / 302 - 303 " وقال : رواه الطبراني وأحمد بنحوه ورجالهما ثقات .
2 تقدم تخريجه .
3 ينظر " النهاية في غريب الحديث " " 1 / 296 " .
4 أخرجه عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ص " 255 " رقم " 801 " من هذا الطريق .
وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع وقد قدمنا ترجمته .
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " " 2 / 84 " رقم " 1720 " وعزاه لعبد الله بن حميد .
قلت : وقد وقع فيه عمر وهو خطأ والصواب عن ابن عمر .
5 أخرجه الشافعي في " المسند " " 1 / 206 " كتاب صلاة الجنائز وأحكامها ، حديث " 571 " ، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " " 3 / 131 " كتاب الجنائز : باب غسل المرأة زوجها والزوج امرأته ، حديث " 2075 " .
وإبراهيم بن أبي يحيى متروك .
وينظر : مسألة تغسيل الزوج لامرأته في " الأم " للشافعي " 1 / 472 " ، " شرح المهذب " " 5 / 115 " ، " حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء " " 1 / 331 " ، " فتح الوهاب " للشيخ زكريا " 1 / 91 " ، " الحاوي " . . . . . . . . . . =