1355 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَقَالَ إنِّي اشْتَرَيْته وَأَعْتَقْته فَمَا أَمْرُ مِيرَاثِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لَك " الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لَهُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَك 1 .
حَدِيثُ " إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ .
1356 - حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ أَيْضًا وَأَغْرَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى فَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهُ وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْجَامِعِ ادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ 2 .
هامش
= والطيالسي 1 / 284 - منحة ، رقم 1441 ، وأبو يعلى 1 / 257 ، رقم 300 ، والدارقطني 4 / 86 ، كتاب الفرائض : حديث 64 ، والحاكم 4 / 336 ، من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي قال : إنكم تقرؤون هذه الآية : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } النساء 11 و 12 ، وإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية . وإن أعيان بني الأم يتوارثون دوزن بني العلات .
وقال الترمذي : وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم . وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه 5 / 443 ، كتاب الوصايا : باب تأويل قوله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } فقال : ويذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية .
قال الحافظ في الفتح : هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال : قضى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين . لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي : إن العمل عليه عند أهل العلم ، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اه - .
والحديث ذكره السيوطي في الدر منثور 2 / 223 ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي .
1 أخرجه عبد الرزاق 9 / 23 ، رقم 16214 ، والبيهقي 6 / 240 .
2 أخرجه مالك 2 / 519 ، كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل حديث 10 ، والبخاري 12 / 50 ، كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث 1 / 1664 ، وأبو داود 3 / 326 ، كتاب الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر حديث 2909 ، والترمذي 4 / 423 ، كتاب الفرائض : باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث 2107 ، وابن ماجة 2 / 911 ، كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث 2729 ، والنسائي في الكبرى 4 / 80 ، كتاب الفرائض : باب في الموارثة بين المسلمين والمشركين حديث 6371 ، والدارمي 2 / 370 ، كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ، وأحمد 5 / 200 ، وأبو داود الطيالسي 1 / 283 - منحة ، رقم 1435 ، والحميدي 1 / 148 ، رقم 135 ، 136 ، وعبد الرزاق 6 / 14 ، رقم 9851 ، 9852 ، والشافعي في مسنده 2 / 190 ، كتاب الفرائض : حديث 676 ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 104 ، رقم 386 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 953 ، وابن خزيمة في صحيحه 4 / 322 - 232 ، رقم 2985 ، وابن حبان 6001 - = =