1357 - حَدِيثُ " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى " أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ 1 ، وَرَوَاهُ ابْنُ حبان من حديث ان عُمَرَ فِي حَدِيثٍ 2 ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ وَفِيهِ ابْنُ أَبِي
هامش
= الإحسان ، والطبراني في الكبير 1 / 127 ، رقم 391 ، وفي الأوسط رقم 510 ، والدارقطني 4 / 69 ، كتاب الفرائض : حديث 7 ، والحاكم 2 / 240 ، والبيهقي 6 / 217 ، كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، وأبو نعيم في الحلية 3 / 144 - 145 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 478 - بتحقيقنا ، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 2 / 226 ، وابن عبد البر في التمهيد 9 / 160 ، كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وزاد الحاكم في أوله : لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث . . . وقد اختلف في اسم عمرو بن عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان .
فالجماعة روته عن الزهري فقالوا : عمرو بن عثمان ، وخالفهم مالك في الموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا : عمر بن عثمان قال ابن عبد البر في التمهيد 9 / 161 - 162 ، ومالك يقول : فيه عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك فقال : هو عمر وأبى أن يرجع وقال : قد كان لعثمان ابن يقال له : عمر وهذه داره ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا لكن الغلط لا يسلم منه أحد وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قيل له : إن مالكا يقول في حديث : " لا يرث المسلم الكافر " عمر بن عثمان ، فقال سفيان : لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان اه - .
وقال ابن أبي حاتم في العلل 2 / 50 ، رقم 1630 : سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا يرث المسلم الكافر " قال أبو زرعة : الرواة يقولون : عمرو ومالك يقول : عمر بن عثمان قال أبو محمد ، أي ابن أبي حاتم - أما الرواة الذين قالوا : عمرو بن عثمان وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري .
1 أخرجه أحمد 2 / 178 ، وأبو داود 3 / 328 ، كتاب الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر حديث 2911 ، وابن ماجة 2 / 912 ، كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث 2731 ، وسعيد بن منصور في سننه رقم 137 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 967 ، والدارقطني 4 / 75 ، كتاب الفرائض : حديث 25 ، وابن عدي في الكامل 5 / 82 ، واليهقي 6 / 218 ، كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، والبغوي في شرح السنة 4 / 479 - بتحقيقنا ، والخطيب في تاريخ بغداد 5 / 290 ، وابن عبد البر في التمهيد 9 / 172 ، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا يتوارث أهل ملتين شيء " والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2 / 35 ، فقال : رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح اه - .
2 أخرجه ابن حبان 5096 .