تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
1353 - حَدِيثُ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ زَادَ مَنْ عَدَا الْبُخَارِيَّ جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانِ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْبَاقِي نَحْوُهُ 1 . تَنْبِيهٌ هُزَيْلٌ قَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَصْلِ بِالزَّايِ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ مَعَ وُضُوحِهِ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ هُذَيْلٌ بِالذَّالِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ . 1354 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرجل أخوه لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ " التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَارِثُ فِيهِ ضعف وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ لَكِنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ وَكَانَ عَالِمًا بِالْفَرَائِضِ وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ 2 .
هامش
= كتاب الفرائض : باب فرائض الصلب حديث 2720 ، وابن سعد 3 / 2 / 78 ، والحاكم 4 / 33 - 334 ، كتاب الفرائض : باب إذا تحدثتم ، فتحدثوا بالفرائض ، والبيهقي 6 / 216 ، كتاب الفرائض : باب توريث ذوي الأرحام ، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال : يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فهو لك . قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : حسن صحيح . والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 / 222 ، وعزاه إلى ابن سعد وابن أبي شيبة واحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومسدد والطيالسي وابن أبي عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن جابر . 1 أخرجه البخاري 12 / 17 ، كتاب الفرائض : باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حديث 6736 ، وأحمد 1 / 389 ، وأبو داود 3 / 312 ، كتاب الفرائض : باب ميراث الصلب حديث 2890 ، والترمذي 4 / 415 ، كتاب الفرائض : باب ميراث ابنة الابن مع ابنه الصلب حديث 2093 ، وابن ماجة 2 / 909 ، كتاب الفرائض : باب فرائض الصلب حديث 2721 ، والبيقهي 6 / 230 ، والدارمي 2 / 348 ، كتاب الفرائض : باب في بنت وابنة ابن وأخت ، والطيالسي 1 / 284 - منحة ، رقم 1440 ، وأبو يعلى 9 / 44 - 45 ، رقم 5108 ، والبيهقي 6 / 230 ، كتاب الفرائض : باب فرض ابنة الابن مع ابنه الصلب ، والبغوي في شرح السنة 4 / 454 - بتحقيقنا ، من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيهما بما قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . وقال الترمذي : حسن صحيح . 2 أخرجه أحمد 1 / 131 ، والترمذي 3 / 416 ، كتاب الفرائض : باب ميراث الأخوة من الأب والأم حديث 2094 ، وابن ماجة 2 / 915 ، كتاب الفرائض : باب ميراث العصبة ، حديث 2739 ، = =