لَيْلَى 1 ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ 2 ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ 3 ، وَوَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَعَزَاهُ لِمُسْلِمٍ 4 .
قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فَجَعَلَ الثَّانِيَ بَيَانًا لِلْأَوَّلِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلَّتَيْنِ الْإِسْلَامُ وَالْكُفْرُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَفِي إسْنَادِهَا الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ وَاهٍ 5 .
1358 - حَدِيثُ " لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ " النَّسَائِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْمُوَطَّأُ وَالشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ 6 ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا 7 قُلْت وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
هامش
1 أخرجه الترمذي 4 / 424 ، كتاب الفرائض : باب لا يتوارث أهل ملتين حديث 2108 ، من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا يتوارث أهل ملتين " . وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى .
وضعفه ابن الملقن في الخلاصة 2 / 135 ، فقال : رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف .
2 ذكره الهيثمي في المجمع 4 / 228 ، وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه العجلي .
3 تقدم تخريجه . وينظر حديث : " لا يرث المسلم الكافر " .
4 ينظر : الأحكام الوسطى 3 / 325 .
5 ينظر : السنن الكبرى 6 / 218 .
6 أخرجه ابن ماجة 2 / 884 ، كتاب الديات : باب القاتل لا يرث حديث 2646 ، من طريق عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ، فقالك أين أخو المقتول ؟ سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " ليس لقاتل ميراث " .
وأخرجه من هذا الطريق أيضا مالك 2 / 867 ، كتاب العقول : باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه حديث 10 ، وعبد الرزاق 9 / 401 ، رقم 17778 ، والشافعي 2 / 108 - المسند ، والبيهقي 6 / 219 ، وقال البوصيري في الزوائد 2 / 340 : هذا إسناد حسنن للاختلاف في عمرو بن شعيب .
وقال الزيلعي في نصب الراية 4 / 329 : قال البيهقي في المعرفة وحديث عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع اه - .
وللحديث طريق آخر .
أخرجه الدارقطني 4 / 95 ، كتاب الفرائض : حديث 83 ، من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به .
7 ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 6 / 219 .