ابن عطية : الجمهور على تجويز القرعة فيما يصح فيه التراضي دون قرعة ، وأما ما لا يجوز فيها التراضي فجوزها الجمهور ، ومنعها أبو حنيفة .
ابن العربي : ثبت " أن رجلاً اعتق ستة أعبد في مرضه ، ولا مال له
غيرهم فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين ، وأرق أربعة " .
واحتج أبو حنيفة بأن القرعة في شأن زكريا كانت فيما يجوز فيه التراضي بخلاف حديث الأعبد فإنه لا يصح التراضي في الحرية ، والرق ، وإنا يثبت بالحكم دون قرعة فجازت ، ولا طريق للتراضي فيها ، وضعَّفه ابن العربي بأن القرعة فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاحّ
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 540
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٥٤٠