مخصوصًا فيكون عبارة عن البيع الشرعي فلا يتناول إلّا الحلال من البيوعات .
فإن قلت : يلزم على هذا تحصيل الحاصل ؛ لأن الحلال لا يُحلل ! .
قلت : تكون الواو على هذا للحال .
و ( الربا ) . حكى فيه اللَّخْميِّ في " كتاب الصرف " ثلاثة أقوال .
276 - ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ . . ) . الأحكام الشرعية منوطة بمصالح دنيوية ، وأخروية فلما تضمن الكلام السابق حصول المصلحة الأخروية بالصدقة تضمن هذا أنه مُحصِّل للمصلحة الدنيوية .
و ( الربا ) متضمن أيضا للمفسدة الدينية ؛ لترتب العقاب عليه ، والدنيوية ؛ لأنه مَمْحَقة للمال ، والصدقة زيادة فيه . وحمله ابن عطية على أنه في الدار الآخرة ، والظاهر خلافه وبدأ هنا ( بالربا ) ، وفيما تقدم بالصدقة ، وطريق المقابلة ، واللف ، والنشر العكس .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 360
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٦٠