أهل السنة لا يحتاج فيه تكلف دليل فكان أحرى .
وقال الزمخشري : الإِشارة للعقاب .
- ( وأحل اللَّه البيع وحرم الربا ) . تحتمل أن يكون من كلامهم كالاعتراض على حكم اللَّه تعالى ، واستشكالاً لتحريم أحدهما ، وتحليل الآخر مع تساويهما عندهم .
وجعله الزمخشري ردّا على قياسهم ، والصواب أنه تجهيل لهم ؛ لتقدم النص ، فهو قياس في معرض النص فهو فاسد الوضع .
وعلى ما قال الزمخشري : يكون النص غير متقدم ، والواو تحتمل الحال ، والإِستئناف .
واختلف الفقهاء في لفظ : ( البيع ) " هل هو من قبيل المجمل ثَمَّ بيِّن ، أو عام مخصوص ، وقيل : لم يخصص ، فعلى الاوَلينَ يكون حقيقة لغوية ، وعلى الثالث : يكون حقيقة شرعية ؛ لأنه إذا كان
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 359
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٥٩