- ( أَوْ أَكْنَنْتُمْ . . ) . أخرت عن التعريض ، وإن كان متقدمًا في الوجود إشارة لتساويهما في الإِباحة .
- ( إلا أن تقولوا . . ) . هو التعريض لكن أفاد حصر الإِباحة فيه .
237 - ( مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ . . ) . كون الشيء قبل الشيء الأظهر أنه لا يقتضي وقوع الشيء المسبوق .
فإذا قلت : " جاء زيد قبل عمرو " ، لم يقتض ذلك وقوع مجيء عمرو على هذا المعنى يتقرر قوله تعالى : ( لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي . . ) ، إلا أن يقال : إن ذلك على سبيل الفرض ، والتقدير ، وعلى ذلك أيضا تقرر هذه الآية ؛ لأن المعنى : أن المسيس لم يقع إجماعًا .
وقال الإِمام في " الإِرشاد " : إنه تعالى يتفضل بالنعم قبل استحقاقها فقال شارحه " المُقْترح " : هذا الكلام يقتضي ثبوت الاستحقاق " . والأظهر خلاف ما قاله المقترح لما مرّ .
وقال البُراذعي في " التهذيب " : ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل ،
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 320
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٢٠