- ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . . ) . المشهور أن الخلع طلاق ، وقيل : فسخ .
قال شيخنا : وكان شخص يقال له : النجاري له في امرأته
طلقتان فخالعها ثم ردها قبل زوج بناءً على أن الخلع فسخ يفرق بينهما ، ولم يحد للشبهة .
- وتثنية ضمير ( عليهما ) تغليب ؛ لأن المراد أحدهما ، وهو الزوج كقوله : ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ) . وإنما يخرج من الأجَاج .
قال شيخنا : وحُكِي أن رجلًا جاء إلى الأمير أبي الحسن بلؤلؤة صغيرة ، وذكر أنه أخرجها من الماء العذب ، وشهد له بذلك شهود لا بأس بهم .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 315
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣١٥