223 - ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ . . ) . الحرث لا يكون إلا بموضع يصلح فيه الزرع ، ونظيره هنا الولد ، فلا يكون الوطىء إلَّا في الفرج سواء قلنا : إن ( أنى ) بمعنى : كيف ، أو بمعنى : أين ، وهذه المسألة في " العتبية " ، وفيها التعبير القوي .
228 - ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ ) . . . أفعل هذه ليست للتفضيل إذ لا مشاركة لغير ( بُعُولَتُهُنَّ ) معهم في الأحقية .
229 - ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . ) . أي : الطلاق الرجعي ، ولم يقل : اثنتان أو طلقتان ؛ لأن المراد : أنه يطلقها طلقة مرة ثم أخرى مرة ، والحكم عندنا في إيقاع الثنتين في مرة الكراهة ، وخارج المذهب الجواز .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 313
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣١٣