الثالث : أن الحيض قد زال ، ولم يبق إلا الغسل ، فوجب وطئها كالجنب .
قال ابن بُكير : " ورواية أشهب عن مالك في " العتبية " : " من أنه لا يجبر زوجته النصرانية إذا طهرت على الغسل من الحيض " . يدل على أنه يجوز له الوطىء قبل الغسل .
وردَّه ابن رُشد : " بأنه إنما جاز له وطؤها قبل أن تغتسل ؛ لأنه لا يجب الغسل عليها على القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ، فتكون هذه في حكم من قد اغتسل ، فيجوز وطؤها .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 306
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٠٦