- ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ . . ) . أجاز ابن بُكَير ، والعراقيون وطئ الحائض إذا طهرت ، ولم تغتسل .
قال ابن يونس : واستدل بثلاثة أوجه :
الأول : قوله : ( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) ، فعلَّق المنع بغاية ، ومن شرط الغاية أن يكون ما بعدها مخالفًا لما قبلها .
الثاني : أن الحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها ، والعلة هنا وجود الدم ، فوجب أن يجوز الوطىء إذا ارتفع .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 305
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٠٥