وأجيب : بأن المراد بتلك : العموم أيضا .
وقيل : ذكر هنا وصف " الخلود " ، وثمَّ وصف " الخسران " . ورُدَّ بأن الكلام في إحباط العمل ، وهو في الآيتين معا . قلت : " قد " تقرر أن الشرطية تتعدّد بتعدُّد أجزاء تاليها ، فكل منهما شرطيتان .
221 - ( حَتَّى يُؤْمِنَّ . . ) . " إن قلت : ما أفاد ، ومعلوم جواز نكاح المؤمنة ؟ .
قلت : هو حث لهنّ على الإِيمان ؛ لميلهنّ إلى النكاح ، والنهي في قوله : ( وَلَا تَنْكِحُوا . . ) ؛ للتحريم . ففيه ردّ على ابن بشير في بحثه مع اللَّخميِّ في قوله تعالى : ( وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا . . ) .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 296
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٢٩٦