قُلْت : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي اسْمِ شَيْخِهِ فَقِيلَ أَيُّوبُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقِيلَ : مُحَمَّدُ بْنُ حُصَيْنٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهُوَ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ انْتَهَى
وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 1 نَحْوَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ 2 فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُحَمَّدَانِ ضَعِيفَانِ 3
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ 4 أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ وَيُنْظَرُ فِي سَنَدِهِ 5
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو 6 بْنِ الْعَاصِ وَفِي سَنَدِهِ الْإِفْرِيقِيُّ
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِي سَنَدِهِ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ 7
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ 8 مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَقَالَ رُوِيَ مَوْصُولًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ وَرَوَاهُ مَوْصُولًا الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ 9 وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ
تَنْبِيهٌ : دَعْوَى التِّرْمِذِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ 10 لِذَلِكَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مَشْهُورٌ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ
هامش
1 أخرجه الطبراني " 12 / 341 " ، حديث " 13291 " ، من طريق أبي علقمة مولى بني هاشم عن عبد الله بن عمر ، ورواه أبو يعلى " 2 / 266 " ، حديث " 4 9770 " عن أبي سعيد الخدري .
2 أخرجه ابن عدي في " الكامل " " 6 / 177 " في ترجمة محمد بن الحارث .
3 سقط في الأصل .
4 أخرجه الطبراني " 12 / 381 " ، حديث " 09 134 " ، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره .
5 زاد في الأصل : في أبي بكر بن محمد .
6 أخرجه الدارقطني " 1 / 246 " من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أذعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عنه بلفظ : " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين " .
والإفريقي ضعيف ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد " 2 / 229 " ، وقال : له في الصحيح النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس ، وعزاه لأحمد ، ورجاله ثقات .
7 قال النسائي : ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط " الضعفاء والمتروكين " " 194 " وقال الدارقطني : متروك " سؤالات البرقاني " " 149 " و " الضعفاء والمتروكين " " 229 " .
8 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 2 / 466 " : كتاب الصلاة : باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض .
9 أخرجه ابن عدي في " الكامل " " 3 / 389 " .
10 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهما تحت الطبع .