وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 1 بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ : " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ " 2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ " 3 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ
240 - حَدِيثُ عَلِيٍّ : " أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ " 4 كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ فِي تعليق التَّعْلِيقِ
قَوْلُهُ : وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ 5 ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ 6 قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ بِالْغَدَاةِ وَتَطْهُرُ بِالْعَشِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يقول عندنا ههنا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً 7
حَدِيثُ عَلِيٍّ : " مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ " هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّهُ يَخْرُجُ 8 مِنْ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الَّتِي تَقَدَّمَتْ قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ 9 صَحِيحٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ 10 أَيْضًا
هامش
1 أخرجه الطبراني في الصغير " 1 / 95 " من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " .
وقال الهيثمي " 5 / 7 " : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس .
2 أخرجه أحمد " 4 / 108 - 109 " وأبو داود " 2 / 615 " كتاب النكاح باب في وطء السبايا الحديث " 2158 " والترمذي " 3 / 437 " كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث " 1131 " وابن الجارود ص " 244 " كتاب النكاح الحديث " 731 " والبيهقي " 9 / 124 " كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفى " 7 / 449 " كتاب العدو باب استبراء من ملك الأمة .
وقال الترمذي : حديث حسن ، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت .
3 أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " كما في نصب الراية " 4 / 252 ، 253 " عن حفص عن حجاح عن عبد الله بن زيد عن علي فذكره .
4 أورده البخاري في الصحيح تعليقاً " 1 / 505 " : كتاب الحيض : باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ، قبل حديث " 325 " عن علي وشريح .
5 ينظر الموضع السابق في البخاري .
6 أخرجه الدارقطني في " سننه " " 1 / 208 " : كتاب الحيض ، حديث " 15 " من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال : أدنى وقت الحيض يوم .
7 أخرجه الدارقطني " 1 / 209 " ، حديث " 17 " ، عن الحسين بن إسماعيل عن العباس بن محمد عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي فذكره .
8 في الأصل : مخرج .
9 أخرجه الدارقطني " 1 / 208 " ، حديث " 11 ، 12 ، 13 ، 14 " .
10 علقه البخاري في " صحيحه " " 1 / 506 - الفتح " : كتاب الحيض : باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض .