تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شَيْئًا , وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِلَفْظِ : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا " يَعْنِي فِي الْحَيْضِ وَلِلدَّارِمِيِّ بَعْدَ الْغُسْلِ تَنْبِيهٌ : وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ زِيَادَةٌ فِي هَذَا : وَرَاءَ الْعَادَةِ وَهِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ 237 - حَدِيثُ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ : " أَنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ " 1 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا وَقَدْ قِيلَ إنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ وَهَمَ فِيهِ 238 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : " كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا " أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ : " وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ " وَزَادَ أَبُو دَاوُد " وَلَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ " 2
هامش
1 أخرجه أبو داود " 1 / 207 " : كتاب الطهارة : باب من قال : تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً ، الحديث " 295 " ، والبيهقي " 1 / 352 " : كتاب الطهارة : باب غسل المستحاضة ، من حديث محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : إن امرأة استحيضت فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرها بمعناه . ورواه شعبة بن الحجاج ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة قالت : " استحيضت امرأة . . " الحديث مثله ، إلا أنه ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة ، بل فيه : " فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر " . أخرجه الطيالسي " ص : 201 " ، وأبو داود " 294 " ، والنسائي " 1 / 184 " : كتاب الحيض : باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت ، والبيهقي " 1 / 352 - 353 " . 2 أخرجه أحمد " 6 / 300 ، 304 " وأبو داود " 1 / 217 - 218 " كتاب الطهارة : باب ما جاء في وقت النفساء ، الحديث " 311 " ، والترمذي " 1 / 256 " : كتاب الطهارة : باب ما جاء في كم تمكث النفساء " 105 " ، الحديث " 139 " وابن ماجة " 1 / 213 " : كتاب الطهارة : باب النفساء كم تجلس ، الحديث " 648 " ، والدارقطني " 1 / 221 - 222 " : كتاب الحيض ، الحديث " 76 " ، والحاكم " 1 / 175 " : كتاب الطهارة ، والبيهقي " 1 / 341 " : كتاب الحيض : باب النفاس ، كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى ، عن أبي سهيل كثير بن زياد ، عن مسة الأزدية ، عن أم سلمة قالت : " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين يوماً . قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة . واسم أبي سهل كثير بن زياد . قال محمد بن إسماعيل : علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 439 | ابن حجر العسقلاني