تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ " . قَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّامٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا 1 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : " وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ 2 فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا " 3 وَقَالَ صَحِيحٌ إنْ سَلِمَ مِنْ أَبِي بِلَالٍ الْأَشْعَرِيِّ 4 قُلْتُ : وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَسَنُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ مُنْقَطِعٌ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ 239 - حَدِيثُ : " لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ " 5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ " لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " 6 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ : مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ " 7 ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ : أَنَّ الْعَابِدِيَّ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ وَأَنَّ غَيْرَهُ أَرْسَلَهُ
هامش
1 أخرجه عبد الرزاق " 1 / 312 " . 2 في الأصل : النفساء . 3 أخرجه الحاكم " 1 / 176 " كتاب الطهارة ، والدارقطني " 1 / 0 22 " كتاب الحيض ، الحديث " 70 " من طريق أبي بلال الأشعري ، ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال : وقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 4 أبو بلال الأشعري . قال الذهبي في " المعنى " " 2 / 775 " : ضعفه الدارقطني اسمه كنيته . 5 أخرجه أحمد " 3 / 87 " وأبو داود " 2 / 614 " كتاب النكاح باب في وطء السبايا حديث " 57 1 2 " والحاكم " 195 / 2 " كتاب النكاح ، والبيهقي " 9 / 124 " كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفي " 7 / 449 " كتاب العدو ، باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في سبي أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 6 سقط في الأصل . 7 أخرجه الدارقطني " 3 / 257 " كتاب النكاح : باب المهر " 50 " من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو ابن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس ، وأخرجه ابن الجارود ص " 244 " كتاب النكاح ، الحديث " 732 " وأبو يعلى " 40 / 373 - 374 " رقم " 2491 " من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس : " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وعن كل ذي ناب من السباع وأن توطأ السبايا حتى ضعن " . وأخرجه النسائي " 7 / 301 " كتاب البيوع باب بيع المغانم والدارقطني " 3 / 69 " كتاب البيوع حديث " 260 " وأبو يعلى " 4 / 304 " رقم " 2414 " والحاكم " 2 / 137 " من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به .