فهل يصحُّ فعلهُ فيما ذُكر أم لا ؟
فأجاب عن المسألة : تقف النِّحلةُ على إجازة الورثة .
من ادَّعى أنهُ ليس له ما يسلف
وسئل في الإنسان يُطلبُ بالسلف ، فيقول : ما معي ما نسلف ، فيقع في الكذب من عدم الإنصاف ؟
فأجاب : أما المسألة الأولى فإنه يقول : ما عندي شيء وما معي ، وينوي في يده أو
حزامه ، وإن كان معه شيء في داره وشبه ذلك ، لكن هذا إذا أُلْجِىءَ لذلك ولحقته ضرورة .
معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام
وسئل في معاملة من لا تطيبُ النفسُ على معاملته ؟
فأجاب : إن عرف الحرام بعينه فلا يجوز أن يبيع له ؛ وإن لم يعرفه فإنْ كان الغالبُ على مال المشتري الحرام ، فلا يبيع منه ، فإن خاف منه إن لم يبع منه باع وتصدق بالثمن ، إن لم تلحقه ضرورة ، فإنْ كان يلحقه حرجٌ في معيشته فيتمسك به ، ويتصدق بالمحاباة إن كان فيه ، فإن لم يكن فيه محاباة انتفع به كله . ومن المحاباة أن يعطى في السلعة أكثر مما تسوى يعني أكثر مما يجب أن يُعطى فيها بالعادة ، وأما إن كان الغالب عليه الحلال فيجوز البيع منه .