تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الخطاب ، وظلمه سؤال نعجته هذه إلى نعجة له أخرَى ، وثبت الشيخ على مقتضى حكمه وخالفه سواه في رأيه ، ولم يتكلم شيخنا ، أبقىالله بركته ، بإثبات عجزها عن النفقة من صنعتها ولا كلفها إثبات كون مالكها لم يترك لها نفقةً .

تصرف الوكيل في نطاق الوكالة

وسئل ابن عتاب وابن سراج عن توكيل جعفر بن أشرس محمد بن شخيص عن الخصومة عنه ، وله طلبه أو طولِبَ به وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه توكيلاً أقامه في ذلك مقامه وبدلاً منه ، ثم إنَّ ابنَ شخيص قال عن موكله جعفر : إنَّ موكله رضي بأن يأخذ من أخيه عبد الرحمن خمسين مثقالاً وتقسم الدار بينهما شطرين ، فقيل لابن شخيص : لم يجعل لك موكلك البيع ولا المصالحة ، فقال : إنما أقول هذا عنه على وجه الإقرار عنه حسبما قاله ، وحضر جعفر موكل ابن شخيص فوقف على ما قاله وكيله ابن شخيص عنه ، فأنكره وقال : إنه لم يأمره بشيء مما ذكر عنه ولا جرى له معه ؟ فأجاب ابن سراج : وجه الإقرار والإنكار في الخصام معروف ، ولم يجعل له موكله الإقرارَ عليه والبيع ، ولا الإقرار عليه على غير وجهه ، فلا تجز مقاله وامنعه واتهمه إن وقع في مثل ذلك ففيه ريبة واعتداء على موكله