تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
عليه ، فلَمَّا فرغ قال : إذا رأيتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِه الحَالِ فَلاَ تُسَلِّمْ علَيَّ فإنِّي لاَ أَرُدُّ عَلَيْكَ . السَّلاَم على من يتوضأ وأمَّا المسألة الثانية فيجوز السلامُ على من يكون في حالة وضوئه ، ويجب عليه أن يَرُدَّ على من سَلَّمَ عليه . السَّلام على قارئ القرآن وأما المسألة الثالثة ، وهي : من يكون في حال قراءة القرآن ، فاختلف هل يُكره أنْ يسلم عليه أم لا ؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو يلفظ بالرَّدِّ ؟ والصحيح أنْ يُسَلِّم عليه ويرد السلام باللَّفْظ . وأما إن كان مشتغلاً بالنظر ، فهو بمنزلة المشتغل بالتلاوة .

السلام على من كان في حال الدعاء

المسألة الرابعة : وأما من كان في حال الدعاء ، فتردد النووي