عليه ، فلَمَّا فرغ قال : إذا رأيتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِه الحَالِ فَلاَ تُسَلِّمْ علَيَّ فإنِّي لاَ أَرُدُّ عَلَيْكَ .
السَّلاَم على من يتوضأ
وأمَّا المسألة الثانية فيجوز السلامُ على من يكون في حالة وضوئه ، ويجب عليه أن يَرُدَّ على من سَلَّمَ عليه .
السَّلام على قارئ القرآن
وأما المسألة الثالثة ، وهي : من يكون في حال قراءة القرآن ، فاختلف هل يُكره أنْ يسلم عليه أم لا ؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو يلفظ بالرَّدِّ ؟
والصحيح أنْ يُسَلِّم عليه ويرد السلام باللَّفْظ .
وأما إن كان مشتغلاً بالنظر ، فهو بمنزلة المشتغل بالتلاوة .
السلام على من كان في حال الدعاء
المسألة الرابعة : وأما من كان في حال الدعاء ، فتردد النووي