إشهاد كافلٍ ليتيمٍ بمالٍ في الصِّحَّةِ وفي المرض
وسئل في رجل كفل يتيماً فأشهد له بمالٍ في صِحَّته بمعزةٍ ، وفي مرِضهِ بخمسين ديناراً فِضَّةً مِنْ أجرةٍ له ، ثمَّ تُوفِّي فتنازع ورثتُهُ في ذلك ؟
فأجاب : أما المعزة فتجب له ، وأما الخمسون مثقالاً فإنْ كانت قدرَ أجرته الواجبةِ له فتجب في رأس ماله ، وإنْ كانت أكثر مما يجب له في أجرته كان قدر الأجرة من رأس ماله والزائد في ثلثه .
شهادة النساء في الاستهلال
وسئل عن رجلٍ تُوفي وترك زوجَهُ حاملاً فولدت ولداً حيَّا واستهلَّ صارخاً ، ثم توفيت الأم بعد وضعه بساعةٍ وعاش الابنُ بعدها ليلةً كاملة ثم توفي ، ولم يحضر ذلك كله إلا النساء ، فجاء حافز بيت المال وأراد الدخول في التركة لكون الأم لم يكن لها عاصب إلا الولد المذكور ، فقيل له : إن الولد استهلَّ وعاش بعد وفاة أمه ليلةً كاملةً ، فكلَّفَهُمْ إثباتَ ذلك .
فهل يا سيدي تعملُ شهادةُ النساءِ هُنَا في المسألة من دون يمين تلزم الورثةَ أو تلزم في وفاة الولد خاصة لكون لم يحضر ذلك رجل معهن ؟
فأجاب : إن كان النساء من أهل العدالة قُبلت شهادتُهن ولا يحتاج إلى يمين ، وإن كانت واحدةً ، وهي من أهل العدالة ، حلف معها .