تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
القائدُ المشتكَى به جُعْلاً ثقيلاً وهو يريد أن يأخذَ جُعْلَهُ مِن الذي اشتكى به بالحكم الشرعي ، لكونه تسبب في إتلاف ماله . فهل له ذلك أم لا ؟ فأجاب : إن ثبت أنَّ الرجلَ شكا الرجلَ الآخر إلى القائد ، وأغرمه بسبب ذلك ولولا شكواه ما أغرمه القائد ، فيغرم له ما أغرمه القائدُ ، لأنه ظالم له ومتعد . هذا هو الصحيح عندي مما قيل في المسألة . تداع بين زوجةٍ وبين ورثةِ زوجها في حوائج وثياب وسئل عن رجل اشترى لزوجه جملةَ حوائجَ من قصب ذهب وثوبي حرير وعقد جوهر وفرخة شرب ، وغير ذلك ودفع ذلك كلَّهُ لزوجه المذكورة وألبسها إيَّاها على وجه المتعة والتمليك ، ثم بعد ذلك اشترى قطيفتين ومطرحين وغير ذلك وجعل ذلك لداره ، وبقيت الزوجة تلبس ما ساق لها وتتزيَّنُ به وتَمْتَهِنُ القطيفتين والمطرحتين وغير ذلك مدةً أزيد من ثمانية أعوام ، فلما توفي الزَّوْجُ في هذه الأشهر القريبة قام بعضُ ورثته يطلب ميراثه من جملة ما ذكر ، ويدعيه ملكاً لموروثه . فهل يجب للطالب من ذلك شيء مع بقاء ذلك بيد الزوجة هذه المدة ، وسكوت الزوج مع علمه بامتهان ذلك كله ودفعه أوَّلاً على الوجه المذكور ؟ فأجاب : إن ثبت أنَّ الزوجَ ملَّكَ زوجتَهُ تلك الحوائج كانت لها ، وإلا فيحلف الورثةُ أنَّهمْ لا يعملون أنه ملَّكها إياها ، ويقع فيها الميراث .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 216 | محمد بن سراج الأندلسي / محمد أبو الأجفان