تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

من صور المزارعة

وسئل فيمن دفع أرضاً لمن يعملها له بالربع على أنْ لا يلزمه بشيء من المناب ، فلما نَضَّ الفائدُ طلبه الشركاءُ بالربع من إجارة حراسة الخنزير . فهل يجب عليه ذلك أم لا ؟ وهل يجب له الربع من التبن أم لا ؟ فأجاب : ما ناب من إجارة في حراسة الخنزير فهو بين رب الأرض والعامل ، ولرب الأرض حظُّهُ من التبن على القدر الذي يأخذ من الحب ، ويجب عليه من الدرس بقدر حظه ، إلا إن كان اشتُرط الدرسُ كله على العامل فيكون عليه خاصة ، ولا يجوز أن يشترط في أصل العقد أن يكون التبنُ كلُّه للعامل في مقابلة الدرس .