الأجرة من لحم الضحايا
أما الأولى وهي المستأجر في البناء والحصاد وغزل الحرير إذا اشترطوا في إجارتهم الإدام ، فلا يجوز أن يُعطَوْا من لحمِ الضحايا ، إلا أن يُعطوا الإدامَ الواجبَ ويُطعَمُوا منها على وجه الهدية .
وأما الأجير في الدار فقد يُستخف للضرورة ، من جهة الاستحسان .
كما يجوز أن يُطعم منها الكافر في الدار ، ولا يجوز أن يُمَكَّنَ من الخروج بها ، ولا أن يُرْسَلَ شيءٌ منها إليه .
أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته
وأما الرابعة فيجوز للرجل أن يأكل ما تأخذه امرأتُه في أجرة رضاعها .
حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته
وسئل عن رجل خدم امرأةً نحو ثماني عشرة سنة ، فأشهدت له بمائة دينار واحدة وثمانين ديناراً من الذهب عن إجارته في مدة خدمته لها ، وصيرت له في ذلك ملكاً من أملاكها ، رضي به في العدد