تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

الصرف والسكة

الرد في النقود الجارية وصرفها

سئل عن مسائل تتعلق بالرد في الدراهم وبصرف نقود السكة الجارية بين الأندلسيين ، وفيما يلي نصوص الأسئلة وأجوبتها ، مع الملاحظ أن بعض المسائل تتكرر وفي تكرر أجوبتها مزيد تفصيل فقهي . الأولى هل يجوز رد القيراط على الدرهم الصغير إذا وُزن الدرهم ولم يوزَن القيراط إذ جل الموازين ليس فيها ميزان القيراط ؟ فأجاب : أما المسألة الأولى فهي جائزة للضرورة ، لأن الأصل في المسألة المنع ، وإن كان بالميزان ، لأنه فضة بفضة وسلعة ، وأصل المذهب المنع في ذلك ، وقد كان مالك يمنع الرد مطلقاً ، ثم قال : كنا نمنعه ويخالفنا فيه أهل العراق ، ثم أجزناهُ للضرورة ، ولأن الناس لا يقصدون به صرفاً ، فتعليل مالك بهذا يقتضي جواز ما ذكر في الرد إذا غلب على ظنه وزن القيراط ، لكونه لا يظهر فيه أثر كسر ونحو ذلك . والثانية : إن بعض فقهاء الوقت يُفْتي بمنع صرف الدرهم الكبير بدرهمين صغيرين أو درهم صغير بقيراطين ويُفْتِي بمنع رد درهم صغير على درهم كبير أو قيراط على درهم صغير بالميزان المعروف بالقلسطون ، ويعلل بأن التساوي بعد الوزن بالقلسطون غير حاصل ، إذ بعض الدراهم أوزن من بعض فالمسرع فيه في الهبوط أثقل من البطيء ، قال : فيجب على الإنسان