تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ووجه آخر : أن اعتبار الوزن في الرد لم ينقل عن مالك ولا عن أحد من أصحابه المتقدمين فيما يذكر ، وإنما ذكره ابن الكاتب تأويلاً عن مسألة ابن البلاط لما سأله ابن عمر ، وهي الواقعة في كتاب الصرف من المدونة إلى جواز الرد بغير قلسطون ولا ميزان عند بعدهما كان يذهب شيخنا الخطيب أبو عبد الله الحفار رحمهالله . تلقيت ذلك أنا منه واحتج بما ذكرته ، وهو بينَّ إذا نظر في المسألة بالانصاف . والذي يظهر - والله أعلم - أن الذي يعتبر من الشروط في الرد ما كان الخروج عنه يؤدي إلى الربا المتفق عليه بين أهل المذاهب المعتمدة ، مثل عدم التناجز أو الردّ على الهبة والصدقة والسلف وما أشبه ذلك ، وأما ما اختلف فيه فيجوز للضرورة ، لأن مالكاً رضيالله عنه خالف أصله لذلك ، فإن منعنا من غير نص منه على المنع خالفنا أصله الذي اعتمده من مراعاة الخلاف للضرورة . الخامسة : ما معنى اشتراط الفقهاء في الدرهم المدفوع