فأجاب : أكل الشاة التي كانت مثقوبة الكرش يجوز على قول ابن رزق شيخ ابن رشد . وهو الصحيح .
ووقع الخلاف فيها في زمانه لكن لا يبيعها إلا بعد أن يُبَيِّنَ .
وأما انتثار الحشوة فالمعمول عليه في المذهب : أنه من المقاتل .
ذبيحةٌ يسيل دمها ولا تتحرك
وسئل فيمن ذبح عرض بقر فلم يتحرك منه عضوٌ ، إلا أنَّ الدمَ خرج منزعجاً حتى رش ثياب الذابح ، وسال من الذبيحة دم كثير .
فهلْ تُؤكَلُ أم لا ؟
فأجاب : إن كانت الذبيحةُ صحيحةً عند الذبح فتؤكل إن سال دمها ولم تتحرك . وإن كانت مريضةً فلا يُكْتَفَي منها بسيلان الدم حتى تركض بيد أو رجل ، أو تحرك ذنبها ، أو تطرف بعينها ، أو يجري نفسها في حلقها .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 133
مساهمون: محمد بن سراج الأندلسي
ص١٣٣