فأجاب : لا ينبغي لأحد أن يعتمد في صومه وفطره عمن لا تعرف عدالته فإن أفطر فلا كفارة عليه ، لأنه متأول .
وأما القرية إذا لم يكن فيها قاضٍ ولا من يعتني بارتقاب الهلال فيعتمد على من أخبره من أهل العدالة أنه رآه ، وإن كان واحداً ، سواء كان من أهل القرية أو غيرها أو يكتفي أيضاً بخبر الواحد العدل بحصول الرؤية على شرطها في قرية أخرى . قاله ابن سراج .
إضرام النار للإعلام بالرؤية
وسئل عن إضرام النار من قرية إلى أخرى إعلاَماً برؤية الهلال ؟
فأجاب : النار توقد علامة على رؤية الهلال حسبما ذكر ، إذا كان قد حصل لأهل القرية ثقة من أهل القرية الأخرى أنهم لا يوقدون النار إلا إذا رأوا الهلال ، بنوا عليه وإلا فلا . قاله ابن سراج .