مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز الاستنجاء بالعظم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومالك وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انتشر الخارج إلى باطن الأليتين لم يجز فيه الحجر في أحد القولين ، وبه قال مالك ، ويجزئ في الآخر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ يكره أن يذكر الله تعالى في الخلاء ، وعند عكرمة يذكر الله تعالى بقلبه ولا يذكره بلسانه . وعند النَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ لا بأس بذكر الله تعالى في الخلاء .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معه في أصبعه خاتم عليه اسم الله تعالى وأراد دخول الخلاء خلعه . وعند ابن المسيب والحسن وابن سِيرِينَ يرخص في ذلك . وعند عكرمة َوَأَحْمَد وإِسْحَاق يجعل فصه في كفه ويقبض عليه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يبول جَالِسًا ، ويكره ذلك قائمًا . وعند ابن سرِين وعروة بن الزبير وعلي وأنس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد الساعدي يبول قائمًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وقوم من العلماء يكره البول في المغتسل فإن عامة الوسواس منه . وعند ابن سِيرِينَ وبعض العلماء لا يكره ذلك . وعند ابن الْمُبَارَك لا يكره إذا جرى الماء في المغتسل .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 52
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٥٢