وجهان : أحدهما لا يجب ، والثاني يجب ، وهو قول مالك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المغمى عليه لا غسل عليه إذا أفاق وعند بعض المتقدمين عليه الغسل وعند ابن حبيب عليه الغسل إذا طال .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب الغسل بخروج المذي ولا بخروج الودي ، ويجب منه الوضوء وغسل الموضع الذي يصيبه لا غير . وعند مالك يجب عليه غسل جميع الذكر ، وهو رِوَايَة عن أحمد ، وزاد غسل الأنثيين مع الوضوء .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أسلم الكافر ولم يجب عليه في حال كفره غسل فلا غسل عليه . وعند أَحْمَد وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ وابن المنذر يجب عليه الغسل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر العلماء إذا ارتد عن الْإِسْلَام لم يجب عليه الغسل وعند مالك يجب عليه الغسل .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 55
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٥٥