وطاوس ومجاهد وابن سِيرِينَ وسعيد بن جبير وأبو بردة ومَسْرُوق وعبد الله بن شداد َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو عبيد والثَّوْرِيّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وداود وجابر ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر . والقول القديم أنها سنة ، وبه قال الشعبي وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ والنَّخَعِيّ وأبو ثور وابن مسعود وسائر الزَّيْدِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الحج والعمرة لا يجبان بالشرع في العمر إلا مرة واحدة . وعند بعض الناس يجبان في كل سنة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل مكة لتجارة أو زيارة ، أو كان من أهل مكة وكان غائبًا وقدم ، فهل يجوز له أن يدخل بغير إحرام ؟ قَوْلَانِ : أحدهما لا يجوز ، وبه قال ابن عبَّاس وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة . والثاني يجوز ، ويستحب له الإحرام ، وبه قال ابن عمر َوَأَحْمَد في رِوَايَة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسواء كانت داره وراء الميقات أو دونه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 347
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٤٧