الصوم ، وبه قال أبو ثور وعائشة وابن عباس . وعند الحكم إذا كان عليه اعتكاف ثلاثين يومًا يطعم ستين مسكينًا ، ثلاثين لأجل الاعتكاف وثلاثين لأجل الصوم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يطعم عنه كل يوم نصف صاع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يخرج منه بغروب الشمس من آخر يرم من شهر رمضان . وعند أبي قلابة وأبي مجلز وأبي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطب وَأَحْمَد يستحب للمعتكف أن يكون انصرافه من موضع معتكفه إلى مصلاه يوم الفطر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حاضت المعتكفة خرجت إلى منزلها وعادت إذا طهرت وبنت ، وعند أبي قلابة أنها لا تخرج إلى منزلها بل تضرب جناحًا على باب المسجد فإذا طهرت رجعت إلى المسجد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر أن يعتكف شهرًا بصوم فاعتكف شهرًا صائمًا في قضاء لم يجزه ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن ينكح المعتكف وينكح ، وعند بعض الفقهاء لا يجوز .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 345
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٤٥