پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 346

پدیدآورندگان:

ص۳۴۶

كتاب الحج

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب العمرة قَوْلَانِ الجديد وجوبها ، وبه قال عَطَاء