لم يكن له مال صام عنه وليه ، فإن كان له وليان فأكبرهما .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد إدراكه رمضان آخر لزمه في تركته مدان على أصح الوجهين . والثاني مد واحد ، وبه قال مالك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته صوم جميع رمضان جاز أن يقضيه في شهر ذي الحجة . وعند علي والحسن والزُّهْرِيّ لا يجوز أن يقضيه في ذي الحجة .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 336
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٣٦