تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
لم يكن له مال صام عنه وليه ، فإن كان له وليان فأكبرهما . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد إدراكه رمضان آخر لزمه في تركته مدان على أصح الوجهين . والثاني مد واحد ، وبه قال مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته صوم جميع رمضان جاز أن يقضيه في شهر ذي الحجة . وعند علي والحسن والزُّهْرِيّ لا يجوز أن يقضيه في ذي الحجة . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 336 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى