پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 276

پدیدآورندگان:

ص۲۷۶
أحدهما يزكيان زكاة الخلطة ، وهو القديم ، وبه قال مالك . والثاني وهو الجديد يزكيان زكاة المنفرد ، وبه قال أحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل تصح الخلطة في غير المواشي والذهب والفضة والزرع والثمار ؟ قَوْلَانِ : أحدهما وهو القديم لا تصح ، وبه قال مالك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق وأبو عبيدة وأبو ثور . والثاني وهو الجديد تصح ، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة . فعلى هذا إذا اشتركا في زراعة حنطة أو شعير وبلغ خمسة أوسق وجبت الزكاة عليهما . وعند النَّاصِر والمؤيد من الزَّيْدِيَّة وأبي طالب ويَحْيَى لا تجب عليهما حتى تبلغ عشرة أوسق . * * *