باب صدقة المواشي وأحكام الملك
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وَمَالِك وعَطَاء َوَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد والْأَوْزَاعِيّ وعلي وابن عمر وعمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب زكاة العين في الخيل . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر وحماد بن أبي سليمان إن كانت الخيل ذكورًا وإناثًا وجبت فيها الزكاة ، وإن كانت ذكورًا أو إناثًا ففيها رِوَايَتَانِ . ويعتبر بحول ولا يعتبر فيها النصاب ، والخيار في زكاتها إلى ربها إن شاء أخرج عن كل فرس دينارًا أو عشرة دراهم ، وإن شاء قوَّمها وأخرج ربع عشر قيمتها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب الزكاة في المتولد بين الغنم والظباء ، سواء كانت الأمهات من الظباء أو من الغنم ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إن كانت الأمهات غنمًا والفحل ظبيًا وجبت فيها الزكاة ، وإن كانت الأمهات من الظباء والفحل من الغنم لم تجب فيها الزكاة . وطرد أبو حَنِيفَةَ هذا التفصيل في إجزائها في الأضحية وفى وجوب الجزاء . وعند أَحْمَد يجب فيها الزكاة بكل حالة ، وهي رِوَايَة عن مالك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب الزكاة في بقر الوحش . وعند أَحْمَد تجب فيها الزكاة في إحدى الروايتين .