بتأخيرها ، وهو قول الكرخي من الحنفية ، وعند الرازي من الحنفية تجب على التراخي .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد لا تسقط الزكاة بالموت . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأكثر العلماء تسقط بالموت .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا تمكن من أداء الزكاة وأخَّرها ضمنها ، فلا تسقط عنه بتلف المال ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط بتلف المال ، ولا تصير مضمونة .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 260
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٦٠