وقص شاربه ، وفي كراهة ذلك قَوْلَانِ : القديم يكره ، وهو قول أَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومالك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ . والقول الجديد لا يكره ذلك ، وهو قول أحمد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها . وعند أبي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ لا يضفَّر ، بل يلقى بين ثدييها ويشد خمارها عليه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يستحب تغطية وجه الميت في حال الغسل . وعند مُحَمَّد بن سِيرِينَ وسليمان بن يسار وأبي داود السجستاني يستحب تغطيته بخرقة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن الْمُبَارَك وَمَالِك لا يجب الوضوء من مس الميت . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وسعيد بن المسيب وابن سِيرِينَ يجب .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الغسل من غسل الميت قَوْلَانِ : أحدهما يستحب ولا يجب وهو الصحيح ، وبه قال مالك وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وعائشة وسائر الزَّيْدِيَّة . والثاني يجب وبه قال علي وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وابن سِيرِينَ .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 242
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٤٢