تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

كتاب الجنائز

باب غسل الميت

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته أنه لا كفارة عليه . وعند الْإِمَامِيَّة عليه كفارة يمين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز أخذ الأجرة على غسل الميت ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب . وعند المؤيد والنَّاصِر منهم لا يجوز أخذ الأجرة عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء للزوجة غسل زوجها إذا مات . وعند أَحْمَد في رِوَايَة أنها لا يجوز لها غسله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات رجل وزوجته حامل فوضعت قبل غسله حل لها غسله . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل لها ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق وعلي وأكثر العلماء يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ والْمُزَنِي لا يحل له ذلك . مسألة : عند الشَّافِعِيّ إذا مات عن طلقة رجعية فليس لها غسله . وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد لها غسله . وعند مالك رِوَايَتَانِ . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ماتت المرأة بين رجال ليس لها فيهم محرم ، أو مات رجل بين نسوة ليس له منهن محرم وجهان : أحدهما يتيمم ولا يغسل ويدفن ، وهو قول سعيد بن المسيب وحماد بن أبي سليمان وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة . والثاني يجعل على الميت ثوب ويصب الماء عليه من تحت الثوب ويمر الغاسل بخرقة ، وهو قول قتادة والزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ ، وهي الرِوَايَة الأخرى عن أحمد . وعند الحسن وإِسْحَاق يصب الماء عليه من فوق الثوب . وعند الْأَوْزَاعِيّ وابن عمر ونافع لا يتيمم ولا يغسل بل يدفن ، واختاره صاحب المعتمد من أصحاب الشَّافِعِيّ .