تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

باب الصلاة على الميت

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة يكره النداء على الميّت ، وهو أن ينادى في الناس ألا إن فلان قد مات ليشهدوا جنازته ، ولا بأس بتعريف أصدقائه بذلك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والنَّخَعِيّ لا بأس بالنداء عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأب مقدَّم على الابن في الجنازة . وعند مالك الابن مقدَّم على الأب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الزوج لا ولاية له على زوجته في صلاة الجنازة . وعند عَطَاء والشعبي وعمر بن عبد العزيز وإِسْحَاق وابن عَبَّاسٍ وأبي بكر وَأَحْمَد هو أولى من القريب . وعند الحسن والْأَوْزَاعِيّ الأب مقدَّم على الزوج ، والزوج مقدَّم على الابن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ولاية للزوج ، إلا أنه إذا كان لها منه ابن قدِّم على ابنه ، لأنه يكره أن يتقدم الابن علي الأب ، فنقدم الزوج هاهنا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع الوالي والولي في جنازة فالولي أولى من الوالي في القول الجديد ، وبه قال أبو يوسف ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد وزيد بن علي ، حتى لو كان صلَّى الأجنبي بغير إذن الولي يعيدها . وفي القديم الوالي أولى ، وهو قول مالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وعلقمة والأسود وسويد بن غفلة والحسن بن مالك ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى الميت أن يصلي عليه نجله لم يقدم على الأولياء . وعند أنس بن مالك وزيد بن أرقم وأبي برزة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سِيرِينَ َوَأَحْمَد والنَّخَعِيّ وإِسْحَاق الوصي أحق . وعند مالك إن كان الوصي ممن يرجى دعاؤه قُدم على الولي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غاب الولي الأقرب واستناب من يصلي ، فالذي استنابه أولى من القريب البعيد الحاضر وعند أَبِي حَنِيفَةَ القريب الحاضر أولى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات رجل ولم يكن هناك إلا نسوة صلين عليه فرادى ، فإن صلين عليه جماعة قامت إمامتهن وسطهن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصلين جماعة .