باب الكفن
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأكثر أهل العلم يجب الكفن ومؤنة الغسل والدفن من رأس مال الميت مقدمًا على الدَّين ، سواء كان موسرًا أو معسرًا . وعند الزُّهْرِيّ وطاوس إن كان موسرًا فمن رأس المال ، وإن كان معسرًا فمن ثلثه ، وعند خلاس بن عمرو يجب من ثلثه بكل حال .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ في كفن المرأة المزوجة وجهان : أحدهما في مالها ، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأبي عبد الله الداعي في نقله عن يَحْيَى .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يستحب في كفن الرجل القميص ولا العمامة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستحب القميص .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يكفن الصغير في ثلاثة أثواب . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكفن في خرقتين .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المستحب في صفة الكفن أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض رباط . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون فيها برد حبرة . وعند ابن الْمُبَارَك يستحب أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها . واختلفت الزَّيْدِيَّة فعند النَّاصِر يكفن في أربعة أثواب إن كان رجلاً . قميص وملحفة وإزار وعمامة إن لم يكن عليه دَين ، وإن كانت امرأة كفنت بملحفة وخمار . وعند يَحْيَى إن شاء كفن في خمسة أثواب أو سبعة أو ثلاثة . وعند المؤيد يكفن في ثلاثة أثواب إن كان رجلاً ملحفة وقميص غير مخيط وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته ، وإن كانت امرأة يزاد لها خمار وخرقة تبسط على صدرها فيكون خمسة أثواب .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر . وعند أبي حَنِيفَةَ لا يكون وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة إذا حنط بالمسك والعنبر فلا بأس . وعند عَطَاء وطاوس وداود لا يحنط بالمسك ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عباس وعَطَاء والثَّوْرِيّ وَمَالِك في رِوَايَة